أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم نظر الفجاء
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم نظر الفجاء
معلومات عن الفتوى: حكم نظر الفجاء
رقم الفتوى :
1728
عنوان الفتوى :
حكم نظر الفجاء
القسم التابعة له
:
التوبة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
أنا امرأة أسكن مع أهل زوجي ويسكن معنا إخوة زوجي، ويحصل كثيراً من الأوقات من نظرة فجائية، فهل يصيبني لفحة من النار أم لا؟
ملحوظة: تكررت النظرة من أحد إخوة زوجي حتى لاحظت أنه يسرق النظر إليَّ وأنا في بيت الخلاء، ولقد أخبرت زوجي بذلك ولكنه لم يصدق في أخيه ذلك، فما الحكم في ذلك؟ وما هي نصيحتكم لي؟ وجزاكم الله خيراً.
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن نظر الفجأة فقال: (اصرف بصرك). ومعناه: أن النظر إذا كان وقع على امرأة أجنبية بدون قصد فإنه يصرف بصره في تلك اللحظة ولا يحدق النظر، وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: (لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة). وبكل حال عليكِ أولاً الحرص على التستر وتغطية الوجه ونحوه عند إخوة الزوج ونحوهم من الأجانب، وعليكِ أن تخبري زوجكِ ليقوم بنصحهم عن تحديق النظر وعن التحسس للغفلة، أو إذا رأيتِ من يتعمد هذا النظر ويظهر منه القصد للغفلة فلا بد من الابتعاد عنه حيث فعل ما لا يحل له والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصبحه وسلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: